ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، والمجنون (١) ، والسفيه (٢) ، أما المفلس فإن كانت اجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له حينئذ (٣) ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي ، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه (٤) إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه (٥) من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ (٦) ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني يحتمل الأمرين (٧). وإن كان النفوذ أوجه.
(والمعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها(حين الوفاة) (٨) لا حين
______________________________________________________
(١) لسلب عبارة الصبي والمجنون شرعا لحديث رفع القلم (١).
(٢) لأنه محجور عليه كما تقدم في كتاب الحجر.
(٣) أي حين حياة الموصي ، إذ لا يملك الوارث شيئا من الارث في حياة المورّث وهذا لا ينافي ما تقدم من تعلق حق الوارث بالمال ، لأن التعلق لا ينافي عدم الملك.
(٤) عن الوارث.
(٥) أي ملك الموصى له من حين موت الموصي.
(٦) أي لا تنفذ إجازة الوارث المحجور عليه بالتفليس.
(٧) من النفوذ وعدمه ، أما النفوذ فلأن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت فلم تكن الإجازة تصرفا فيما يتعلق بنفسه وهو محجور ، وأما عدم النفوذ فلأن الإجازة تدل على ملكيته ظاهرا فلا تنفذ إجازته لتعلق حق الغرماء قبل الإجازة.
(٨) يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية ، فلو أوصى بشيء وكان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة أو العكس فالمدار على ما عرفت بلا خلاف فيه ، واعتبار الثلث عند الوفاة لأنه وقت تعلق الوصية بالمال وعن ثاني المحققين والشهيدين أنه يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمائة دينار أو بشيء معين ، أما لو كانت الوصية بجزء مشاع وكانت التركة حال الوفاة أزيد منها حال الوصية لأشكل الأمر لعدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ، ولشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون متوقعا غالبا خصوصا في الزائد الفاحش ، ولأصالة عدم التعلق وهو مدفوع بأن المفهوم عرفا من الوصية بالثلث هو الثلث حين الموت الذي هو زمن الانتقال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.