الوصية ، ولا ما بينهما ، لأنه وقت تعلق الوصية بالمال(فلو قتل فأخذت ديته حسبت) الدية(من تركته) واعتبر ثلثها ، لثبوتها بالوفاة ، وإن لم تكن عند الوصية.
وهذا إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمائة دينار مثلا ، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث وكانت التركة (١) حين الوصية أزيد منها حين الوفاة ، أما لو انعكس (٢) أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ، لأصالة عدم التعلق ، وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا ، خصوصا مع زيادته كثيرا.
وينبغي على ما ذكر (٣) اعتبارها (٤) بعد الموت أيضا ، إذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحا (٥) ، وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه (٦).
______________________________________________________
ـ إلى الموصى له ، ويشهد له بأن الموصي لو قتل أو جرح على نحو الخطأ كانت الوصية من ثلث التركة والدية والأرش ، مع أن الدية والأرش من المال المتجدد بعد الوفاة كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال عليهالسلام : يجاز لهذه الوصية من ماله وديته) (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته) (٢) ، ومثله غيره.
(١) قيد للأخير فقط.
(٢) بأن كانت التركة حال الوصية أقل منها حين الوفاة وكان الموصى به جزءا مشاعا كالثلث.
(٣) من اعتبار التركة حين الوفاة لأصالة الوصية.
(٤) اعتبار التركة.
(٥) وهو الدية على دم العمد.
(٦) أي على الوارث فالثلث يخرج من التركة بعد تلف بعضها بحيث لا يكون التلف من الوارث بل يكون على الجميع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا حديث ٢.