قبله (١) ، وفي إلحاق هبة بعض المدة (٢) قبله (٣) بالجميع نظر ، والأصل (٤) يقتضي عدم السقوط ، ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع (٥) ، أو البعض لم يسقط منه (٦) شيء قطعا ، لاستقراره بالدخول.
والظاهر أن هذه الهبة إسقاط (٧) ، بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.
(ولو أخلت بشيء من المدة) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده(قاصّها) (٨) من
______________________________________________________
(١) قبل الدخول ، وهو ليس قياسا بل تنظير وتشبيه وإلا فقد عرفت أن العمدة على خبر سماعة المتقدم.
(٢) وقد انقضى بعضها من دون دخول.
(٣) قبل الدخول.
(٤) وهو ثبوت المهر بمجرد العقد.
(٥) أي جميع المدة.
(٦) من المسمى.
(٧) إسقاط من الزوج لما له عليها في الذمة من التمكين والاستمتاع.
(٨) فلو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبة إخلالها ، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا ، بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : خبر عمر بن حنظلة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا ، وأتخوف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) (١) ، وموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تلف له ما خلا أيام الطمث ، فإنها لها ، ولا يكون عليها إلا ما أحلّ له فرجها) (٢).
وظاهر الأخير استثناء الحيض ، وهل يلحق به غيره كالمرض والحبس وجهان : من المشاركة في المعنى ، ومن كون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.