تصح بالكتابية ابتداء (١).
(ولا تقدير في المهر قلة وكثرة) ، بل ما تراضيا عليه مما يتموّل ، ولو بكفّ من برّ ، وقدّره الصدوق بدرهم ، (وكذا) لا تقدير(في الأجل) قلة وكثرة ، وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره (٢) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال ، (ولو وهبها (٣) المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى) (٤) كما لو طلّق في الدوام
______________________________________________________
(١) وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) أي الأجل.
(٣) المراد من الهبة هنا الابراء لأنه إسقاط ما يستحقه عليها ، فهو إسقاط لما في الذمة فلا يحتاج إلى القبول كالهبة ، وعلى كل فلو وهبها المدة فتارة يكون قبل الدخول وأخرى بعده ، وعلى كل منهما فتارة يكون الموهوب تمام المدة الباقية وأخرى بعضها.
فلو وهبها تمام المدة قبل الدخول ثبت نصف المسمى لها كما هو المشهور ، وفي كشف اللثام أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ويشهد له مقطوعة زرعة عن سماعة (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق) (١).
وشكك البعض في الحكم باعتبار ضعف الخبر لأنه مقطوع ، وهو ضعيف لأن مثل سماعة لا يروي إلا عن المعصوم.
ولو وهبها بعض المدة الباقية قبل الدخول كما لو بقي من مدتها شهران فوهبها شهرا منهما ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر كما هو إطلاق الخبر المتقدم الدال على أن هبة المدة قبل الدخول موجبة لتنصيف المهر ، وهذا ما صرح به غير واحد ، أو يثبت تمام المهر كما استوجهه كاشف اللثام لخروجه عن النص بعد حمله على هبة تمام المدة.
ولو وهبها المدة أو بعضها بعد الدخول استقر المهر بتمامه بشرط تمكينها من نفسها في المدة غير الموهوبة ، لأن المهر يثبت بالعقد كالدائم.
(٤) فتأخذ الزوجة منه النصف عند عدم أداء المهر من رأس ، وعليها أن ترجع نصفه لو دفع الزوج إليها المهر من حين العقد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المتعة حديث ١.