المضبوط كذلك (١) بالكيل ، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة (٢) ولو أخل به (٣) بطل العقد ، بخلاف الدائم (٤).
(وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام (٥) شرطا وولاية ، وتحريما بنوعيه (٦) (إلا ما استثني) من أن المتعة لا تنحصر(في عدد (٧) ونصاب) ، ومن أنها
______________________________________________________
ـ تقدم في صحيح الهاشمي (مهر معلوم إلى أجل معلوم) ومعلوميته تتم بالكيل إذا كان مكيلا ، وبالوزن إذا كان موزونا ، وبالعدّ إذا كان معدودا ، بل ذهبوا إلى كفاية المشاهدة وإن كان واحدا من هذه الأمور الثلاثة ، ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كف من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر) (١) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (أدنى ما تحل به المتعة كف طعام) (٢) ومثلها غيرها ، ومنها يعلم عدم اعتبار المعلومية بالدقة كما اعتبرت في البيع.
ثم لا تقدير للمهر في جانب الكثرة ولا القلة للأخبار المتقدمة ولخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : ما تراضيتما عليه إلى ما شاءا من الأجل) (٣).
وعن الصدوق تحديد القلة بدرهم لخبر أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء؟ فقال : حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه) (٤) ، وخبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه) (٥) ، وفيه : عدم دلالتهما على عدم إجزاء ما دون الدرهم إلا بالمفهوم اللقبي وهو ضعيف جدا.
(١) أي المحروس من الزيادة والنقصان.
(٢) إذا كان المهر غائبا.
(٣) بالمهر بطل العقد بلا خلاف فيه ، لأن ذكره شرط في صحة عقد المتعة للأخبار المتقدمة.
(٤) ولكن يثبت المثل.
(٥) لإطلاق أدلتها مع عدم استثناء المتعة منها.
(٦) أي التحريم العيني والتحريم الجمعي ، فالأول كنكاح الأم والثاني كنكاح الأختين.
(٧) وقد تقدم الكلام فيه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة حديث ٥ و ٦.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة حديث ٣ و ١ و ١٠.