(وقبوله كذلك (١) ويزيد) هنا(ذكر الأجل) (٢) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ، (وذكر المهر) (٣).
______________________________________________________
ـ ضعف ما عن المرتضى أن التمتع في الأمة ينعقد بلفظ الإباحة ، وعنه أيضا أن التمتع مطلقا ينعقد بلفظ الإجارة.
(١) أي كالدائم.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى) (١) ، وصحيح الهاشمي عنه عليهالسلام (عن المتعة فقال عليهالسلام : مهر معلوم إلى أجل معلوم) (٢).
ويعتبر في الأجل التعيين وأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان ، فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور أو أن يكون قابلا للزيادة والنقصان كقدوم الحج بلا خلاف فيه ، ويشهد له ما تقدم من توصيف الأجل بالمسمى والمعلوم ، ثم لا تقدير في الأجل من جانب القلة أو الكثرة على المشهور ، بل في المسالك جواز تقدير الأجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه لإطلاق الأدلة ، وجواز تقدير الأجل في القلة باللحظة التي لا يمكن فيها الجماع ، لأن الجماع غير معتبر في صحة العقد مع ما يترتب على العقد من إباحة النظر وتحريم المصاهرة ونحو ذلك من الأحكام ، ومنه يعلم جواز عقد المتعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها ، وللصغير الذي لا قابلية له للوطء وعن ابن حمزة في الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا دليل له كما اعترف غير واحد إلا أن يحمل كلامه على المثال فلا خلاف حينئذ.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار التي تقدم بعضها ، وقال الشارح في المسالك : (الأصل في اشتراط المهر في عقد المتعة دون الدائم مع النصوص الدالة عليه أن الغرض الأصلي منه الاستمتاع وإعفاف النفس فاشتدّ شبهه بعقود المعاوضات التي يشترط فيها ذكر العوض من الجانبين بخلاف الدائم ، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل وغيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا يقصد من المتعة ، فلذا لم يشترط فيه ذكر المهر ، وقد نبّه عليه الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم : إنما هي مستأجرة ، وقول الصادق عليهالسلام : فإنهن مستأجرات ، وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى) انتهى. هذا ولا بدّ أن يكون المهر معلوما لما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٣.