(عليه) ، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا ، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرّم ، ثم يدلّ على أن تحريمه (١) من عنده لا بطريق الرواية ، قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين : «متعتان كانتا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» ولو كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده (٢) إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم أولى وأدخل في الزجر ، وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ وهو من أكابرهم ـ قال : سألته عن هذه الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) أمنسوخة هي؟ قال : «لا» ثم قال الحكم : قال علي بن أبي طالب عليهالسلام : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٣) ، وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها [صنعها] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتترك السنة وتتبع قول أبي (٤).
وأما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت عليهالسلام فبالغة ، أو كادت أن تبلغ حدّ التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية ، وكثرة مخالفينا فيه (٥) لم يوجد خبر واحد منها (٦) يدل على منعه (٧) وذلك عجيب.
(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة (٨). ولا إشكال هنا في متّعتك ،
______________________________________________________
(١) تحريم النكاح المنقطع.
(٢) إسناد النهي
(٣) التفسير الكبير للطبري ج ٥ ص ١٣.
(٤) راجع الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٠١ و ٢٠٢.
(٥) في النكاح المنقطع.
(٦) من أخبارنا.
(٧) منع نكاح المتعة.
(٨) وهي : أنكحت وزوجت ومتعت بلا خلاف فيه في المنقطع ، وإن اختلفوا في بعضها في الدائم ، والاكتفاء بالثلاثة محل اتفاق ، ولا يجوز التعدي إلى غيرها على المشهور وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن خصوصا أن النكاح فيه شائبة العبادة على ما تقدم ، ومنه تعرف ـ