بنسخه ، فإنهم رووا عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر (١) ، ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال : شكونا العزبة في حجة الوداع فقال : «استمتعوا من هذه النساء» فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإنّ الله قد حرمها إلى يوم القيامة» (٢).
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلها وانكار تحريمها بالغاية (٣) ، فالرواية عن علي عليهالسلام بخلافه (٤) باطلة. ثم اللازم من الروايتين (٥) أن تكون قد نسخت مرتين ، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به (٦) ، ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده (٧) ، واختلاف ألفاظه (٨) ومعارضته لغيره (٩). ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال : «قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر» (١٠) وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير نسخ.
(وتحريم بعض الصحابة) وهو عمر(إياه (١١) تشريع) من عنده(مردود)
______________________________________________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٢) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٣) أي في غاية الشدة من الإنكار.
(٤) أي بخلاف الحل ، وهي من مفتريات العامة.
(٥) أنها منعت يوم خيبر ، وأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بها في حجة الوداع ثم حرّمها.
(٦) بالنسخ مرتين.
(٧) فالخبر مروي عن الربيع بن سبرة ، وهو مجهول.
(٨) راجع صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٤.
(٩) من الأخبار الدالة على حلية المتعة في صحيح مسلم وغيره من كتب العامة.
(١٠) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤.
(١١) للنكاح المنقطع.