جمعا ، أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات(فمهر المثل مع الدخول) وجهلها حالة الوطء ، لأنه وطء محترم ، فلا بدّ له (١) من عوض وقد بطل (٢) المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة (٣) المخصوصة.
وقيل : تأخذ ما قبضته ولا يسلّم الباقي استنادا إلى رواية ، حملها على كون
______________________________________________________
ـ المهر لها بمقدار ما استمتع مناف لما ورد أنه (لا مهر لبغي) (١).
ولذا ذهب المحقق في الشرائع وجماعة إلى أنه لا مهر لها إذا كانت عالمة بالفساد ، لأنه لا مهر لبغي ويشهد له خصوص مكاتبة ابن الريان إلى أبي الحسن عليهالسلام (الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها أنها زوّجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب عليهالسلام : لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عزوجل) (٢) ، فالسؤال وإن كان عن دفع الباقي إلا أن الجواب ظاهر في عدم استحقاقها شيئا من المهر لمقتضى التعليل بعصيانها لله جلّ وعلا ، وإذا كانت جاهلة فلها المسمى بعد حمل الرواية على ذلك ، وأنه يحبس عنها ما بقي على تقدير أن الباقي من المهر بقدر الباقي من الأيام وقد عرفت أن المهر في المنقطع موزّع على قدر المدة ، وفيه : إن العقد في نفس الأمر فاسد فكيف يترتب عليه حكم الصحيح من ثبوت المسمى لها.
ولذا ذهب المحقق في النافع والشارح في الروضة هنا والمسالك وصاحب الجواهر وغيرهم أن لا شيء لها مع العلم لأنها بغي ، ولها مهر المثل مع الجهل لأنه وطء شبهة وبالدخول يثبت مهر المثل لأنه عوض البضع عند فساد المسمى.
هذا وقال الشارح في المسالك : (وربما قيل بأن الواجب هنا أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد ، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحق غيره) انتهى ، وفيه : لا داعي للمسمى بعد بطلان العقد فلو أقدمت على المسمى فهي راضية به لزعم الصحة وقد بان عدمها ، وإن كانت عالمة بالبطلان فلا شيء لها لأنها بغي.
(١) للوطي المحترم.
(٢) لفساد العقد.
(٣) لا مهر مثلها في العقد الدائم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من ابواب المتعة حديث ٢.