المقبوض بقدر مهر المثل (١) أولى من اطلاقها (٢) المخالف للأصل ، وقبل الدخول لا شيء لها ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى (٣) ، فإن كانت قد قبضته (٤) استعاده ، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا (٥) ، وكذا (٦) لو دخل وهي عالمة بالفساد (٧) ، لأنها بغيّ ، ولا مهر لبغي.
(ويجوز العزل عنها (٨)
______________________________________________________
(١) وأن الزوجة جاهلة بالفساد ، وإن كان حملا بعيدا ، لأنه من البعيد جهل الزوجة بعدم وجود زوج لها.
(٢) أي إطلاق الرواية الشامل للعالمة ، والأصل يقتضي في العالمة عدم المهر لأنها بغي.
(٣) ولا مثل لعدم الدخول.
(٤) كلا أو بعضا.
(٥) بالتفريط وبدونه ، لأنها غير مأذونة.
(٦) أي لا مهر لها ولا قبضته تضمن.
(٧) ولكن بشرط عدم كون الرجل عالما ، وإلا لو كان عالما بفساد العقد وقد سلّطها على المهر المدفوع وتلف فلا ضمان عليها لإقدامه بعلمه.
(٨) بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (١) ، وخبر ابن أبي عمير وغيره قال (الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد) (٢).
ويستحب اشتراط ذلك عليها لخبر الأحول (سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به متعة؟ قال : كف من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني) (٣) ، ومثله غيره.
ولكن يلحق به الولد لو حملت ولو عزل بلا خلاف فيه ، وهذا الحكم لا يختص بالمتعة ، بل بكل وطء صحيح ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، والولد يلحق بالفراش للنبوي (الولد للفراش وللعاهر الحجر) : (٤) ، ولإطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.