(وإن لم يشترط ذلك) (١) في متن العقد ، وهو (٢) هنا (٣) موضع وفاق ، وهو منصوص بخصوصه ، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام(و) لكن(يلحق به الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه(وإن عزل) ، لأنها فراش ، والولد للفراش ، وهو مروي أيضا ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام.
(ويجوز اشتراط السائغ (٤) في العقد كاشتراط الإتيان ليلا ، أو نهارا) (٥) لأنه
______________________________________________________
ـ الله عليهالسلام في حديث في المتعة (قلت : أرأيت إن حبلت؟ فقال : هو ولده) (١).
ولكن لو نفى الولد عن نفسه وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل انتفى عنه الولد ظاهرا بلا لعان ، بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها) (٢) ، وصحيح ابن سنان عنه عليهالسلام (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٣).
وهذا الحكم مبني على الظاهر وإلا فيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز له نفيه بمجرد العزل أو التهمة ، بل مع العلم بانتفائه عنه وحينئذ فيجب النفي عليه فيما بينه وبين الله تعالى كما هو واضح.
(١) أي العزل.
(٢) أي جواز العزل.
(٣) في المتعة.
(٤) وهو غير المنافي للكتاب والسنة.
(٥) سواء كان الشرط عليه أو عليها ، أو أن يشترط المرة والمرات في الزمن المعين فيصح ويجب الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٤) ، وتقييد الاستمتاع بوقت دون وقت لا ينافي مقتضى العقد ، نعم هو مناف لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ وهو لا يضرّ ، ففي خبر محمد ابن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقال : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب اللعان حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.