أضعف في كثير من أفرادها (١) ونكاحها (٢) أضعف (٣) فلا يناسبها (٤) أن تكون أقوى (٥). وهذه (٦) مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول (٧) ، وإن كان العمل بها (٨) أحوط (٩).
(ولو كانت (١٠) حاملا فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة (١١) أو شهرين وخمسة (١٢) ، ومن وضع الحمل (١٣) (فيهما) أي في الحرة والأمة. أما إذا
______________________________________________________
(١) أي من أفراد العدة.
(٢) أي نكاح المتعة.
(٣) أي أضعف من الدائم ولذا لا تجب النفقة ولا القسمة وينتفى ولدها بغير لعان ، ولا حصر لها في عدد وهكذا.
(٤) أي المتعة.
(٥) بحيث تكون عدتها كعدة الدوام في الوفاة.
(٦) أي اقوائية المتعة بحيث تساوي عدتها عدة الدوام في الوفاة.
(٧) فهي تخالف الاقوائية وأولوية التنصيف.
(٨) بصحيحة زرارة.
(٩) لأن المشهور على كون عدة الأمة في المتعة شهران وخمسة أيام ، وهي تدل على أن عدتها ضعف ذلك.
(١٠) أي المتمتع بها والبحث في عدة وفاة زوجها.
(١١) إذا كانت حرة.
(١٢) إذا كانت أمة ، وهذا هو الأجل الأول.
(١٣) وهذا هو الأجل الثاني ، بلا خلاف في ذلك كله لإطلاق الأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين) (١) ، وموثق سماعة (المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ، إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأجلين) (٢) ومثلها غيرها. وهي مطلقة تشمل المتوفى عنها زوجها وهي حامل سواء كان عقدها متعة أو دائما.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.