رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : «خمسة وستون يوما» بحملها على الأمة جمعا.
وقيل : إن عدتها أربعة أشهر وعشرا مطلقا (١) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : «أربعة أشهر وعشرا» ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا» ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال : «تعتد أربعة أشهر وعشرا».
ويشكل بأن هذه (٢) مطلقة فيمكن حملها على الحرة جمعا (٣) ، وصحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة (٤) في الدوام كالحرة ولا قائل به (٥) ، ومع ذلك (٦) معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة (٧) ، وبأن كونها (٨) على النصف (٩) في الدوام (١٠) يقتضي أولويته (١١) في المتعة ، لأن عدتها (١٢)
______________________________________________________
(١) سواء كانت حرة أم أمة ، ففي الحرة هو المشهور ، وفي الأمة هو قول غير المشهور.
(٢) وهي صحيحة عبد الرحمن.
(٣) بينها وبين ما دل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وهو قول المشهور.
(٤) أي عدة الوفاة للأمة وكان العقد دائما كعدة الحرة في الدوام وأنها أربعة أشهر وعشرا.
(٥) وفيه : إن القائل به الصدوق وابن إدريس على ما صرح به الشارح في المسالك في بحث العدد فراجع.
(٦) أي مع عدم القائل بهذا القول الذي تدل عليه صحيح زرارة.
(٧) كصحيح محمد بن قيس وصحيح محمد بن مسلم وجميل وخبر أبي بصير المتقدمة.
(٨) أي كون الأمة.
(٩) أي نصف الحرة.
(١٠) كما سيأتي في بحث العدد.
(١١) أولوية التنصيف.
(١٢) أي عدة المتعة.