(وبضعفها (١) إن كانت حرة).
ومستند ذلك (٢) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام والحرة ضعفها من غير فرق بين الدوام والمتعة ، وتزيد (٣) الأمة هنا (٤) بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في
______________________________________________________
ـ جعفر عليهالسلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) (١) ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الأمة والحرة كليتهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحدّ) (٢) ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (٣) ، وحملها الشيخ على كون الأمة ذات ولد فتعتد عدة الحرة ، وفيه : إن الأخبار غير ظاهرة في هذا الحمل ، والعمدة فيها على صحيح زرارة ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم لكثرته.
(١) وهو أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهي عدة الحائل الحرة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها على المشهور لصحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا) (٤) ، ولصحيح زرارة المتقدم.
وعن العماني والمفيد والمرتضى وسلّار أن عدتها شهران وخمسة أيام لخبر ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما) (٥).
وهو مرسل وفي طريقه علي بن الحسين الطاطري وهو ضعيف واقفي شديد التعصب على من خالفه من الإمامية ومعارض بما تقدم من الصحيح فيتعين طرحه ، وإلا فيحمل على الأمة على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وإن لم يكن ظاهرا في ذلك.
(٢) أي الحكم المذكور من عدة الوفاة في الأمة والحرة.
(٣) أي تزيد في مقام الاستدلال على الدليل السابق.
(٤) أي في حكم المتعة في عدة الوفاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢ و ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٤.