(لأنهما ملك له) فلا يتصرفان (١) في ملكه بغير إذنه لقبحه (٢) ، (أو اجازته) (٣) لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين ، لحسنة (٤) زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال : «ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ، وإن شاء فرّق بينهما».
وعلى هذا (٥) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته (٦) من حين ايقاعه ، كغيره من العقود الفضولية.
وقيل : بل يكون العقد كالمستأنف.
وقيل يقع باطلا. إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا (٧) ، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا (٨) ، أو بطلان هذا (٩) بخصوصه ، نظرا (١٠) إلى أنه منهي عنه ، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ، ولما روي (١١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل». وكلية الكبرى (١٢) والسند ممنوعان (١٣).
______________________________________________________
ـ عنه الدال على الفساد مما يفيد بطلان العقد من رأس ولا تنفعه الإجازة فيما بعد.
وفيه : إن لفظ المملوك شامل للذكر والأنثى فصحيح زرارة الدال على صحة العقد الموقوف على الاجازة دال على الحكمين ، وأما هذه الأخبار الواردة في الأمة فهي ظاهرة أو محمولة جمعا على ما لو صدر العقد ولم يتعقبه الإذن.
(١) أي العبد والأمة.
(٢) أي لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(٣) الإذن هو الإجازة السابقة على العقد ، والاجازة هي الإذن اللاحق وعليه فلا يقع العقد باطلا إلا إذا نهى أو ردّ.
(٤) بل هي صحيحة لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم الذي عرفت حاله.
(٥) من وقوع العقد الفضولي من العبد والأمة موقوفا على الاجازة.
(٦) أي صحة العقد من حين وقوعه.
(٧) في البيع والنكاح وغيرهما.
(٨) في العبد والحر.
(٩) أي في العبد فقط.
(١٠) تعليل لبطلان خصوص العقد الفضولي في العبد.
(١١) وهو من مرويات العامة ، وسنده مجهول على ما قيل.
(١٢) وهي أن كل نهي يقتضي الفساد.
(١٣) أما السند فقد عرفت ما فيه ، وأما الكبرى كل نهي يقتضي الفساد إلا في العبادات.