وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص السابق (١) ، ورجوعا في غيره (٢) إلى النهي المفيد للبطلان ، وكلاهما ممنوعان ، فإنّ المملوك يصلح لهما (٣) ، والنهي لا يقتضيه (٤) هنا.
وحيث يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه (٥) ، سواء في ذلك كسب العبد ، وغيره (٦) من سائر أمواله (٧) ، على أصح القولين ، وله مهر أمته (٨).
(وإذا كانا) أي الأبوان(رقّا فالولد رق) (٩) ،
______________________________________________________
(١) وهو صحيح زرارة المتقدم الظاهر في العبد ، لأن المتبادر من المملوك ذلك.
(٢) أي غير العبد.
(٣) للعبد والأمة.
(٤) أي لا يقتضي الفساد في المعاملات.
(٥) على المولى ، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا في المسألة السابعة من مسائل النكاح.
(٦) غير كسب العبد.
(٧) أي أموال المولى.
(٨) إذا أذن أو أجاز ، لأن الأمة ومنافعها له.
(٩) إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، إذ لا وجه لحريته ، وإنما هو تابع لهما ، وعليه فإن كان الأبوان لمالك واحد فولدهما له ، لأنه نماء المال ، وهو تابع لأصله في الملكية ، وإن كان كل واحد من الأبوين لمالك فالولد بينهما نصفان ، لأنه نماء ملكهما ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ، بخلاف باقي الحيوانات فالولد لمالك الأم ، والفرق بينهما أن النسب مقصود في الآدميين ، والولد تابع لأبويه في النسب بخلاف باقي الحيوانات فالنسب غير معتبر ، والنمو والتبعية لاحقان بالأم خاصة.
ومما يدل على كون الولد في مقامنا للمالكين أن العقد يقتضي إلحاق الأولاد بأبويهما المملوكين لاثنين ويشهد له نصوص تزويج العبد بالحرة وبالعكس ،
ومنها : خبر جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال عليهالسلام : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ، قال عليهالسلام : يلحق الولد بأمه) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في العبد يكون تحته الحرة ، قال عليهالسلام : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه) (٢) ومثلها غيرها. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢ و ٣.