لأنه (١) فرعهما (٢) وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد (٣) ، وإن كان كل منهما (٤) لمالك(يملكه الموليان (٥) إن أذنا لهما) (٦) في النكاح(أو لم يأذن أحدهما) أي كل (٧) واحد منهما ، لأنه (٨) نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما (٩) ، بخلاف باقي الحيوانات فإنّ النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية فيه (١٠) لاحق بالأم خاصة (١١) ، والنصّ (١٢) دال عليه (١٣) أيضا (١٤) ، والفرق به (١٥) أوضح(١٦).
______________________________________________________
ـ ووجه الاستدلال بها أنها ظاهرة في لحوق الولد بالحر من الأبوين باعتبار أشرفيته ، ومنها يعلم لحوق الولد بالأبوين عند عدم المزية ، إذا لم يكن أحدهما حرا.
هذا كله على المشهور وذهب أبو الصلاح أن الولد لمولى الأمة كغيره من الحيوانات ، ومما تقدم تعرف ضعفه.
ثم هذا كله إذا أذن كل من الموليين بالعقد ، أو لم يأذن كل منهما بالعقد ، وأما لو أذن أحدهما خاصة فسيأتي البحث فيه.
(١) أي الولد.
(٢) أي فرع أبويه.
(٣) أي المولى المالك لكل من الابوين.
(٤) من الأبوين.
(٥) مولى العبد الذي هو الزوج ومولى الأمة التي هي الزوجة.
(٦) للأبوين.
(٧) تفسير على خلاف ظاهر عبارة الماتن المتقدمة ، ولكن لا بدّ منه لأنه سيتكلم الماتن على إذن أحدهما خاصة دون الآخر.
(٨) أي الولد.
(٩) بالأبوين المملوكين.
(١٠) في باقي الحيوانات.
(١١) فولد الحيوان يملكه مالك الأم.
(١٢) وقد عرفت أنه الأخبار الدالة على لحوق الولد بأشرف أبويه لأنه حر.
(١٣) على الفرق المتقدم.
(١٤) كما دل الاعتبار المتقدم على الفرق المذكور.
(١٥) بالنص.
(١٦) أي أوضح مما ذكر من أن النسب غير معتبر في الحيوانات بخلاف المملوك من الإنسان فإنه معتبر فيه.