(ولو أذن أحدهما) خاصة(فالولد لمن لم يأذن) (١) ، سواء كان (٢) مولى الأب أم مولى الأم ، وعلّل (٣) مع النص (٤) بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنه (٥) قد يتزوج بمن ليس برقّ فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.
ويشكل الفرق (٦) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة (٧) ، فإنه لم يضيع الولد حينئذ.
ويشكل الحكم (٨) فيما لو اشترك أحدهما (٩) بين اثنين (١٠) فأذن مولى
______________________________________________________
(١) قال سيد الرياض : (ولو أذن أحدهما كان للآخر الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب ، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه وهو الحجة فيه لو تم ، دون النص المدّعى لعدم الوقوف عليه) انتهى ، وقال الشارح في المسالك : (وظاهرهم الاتفاق عليه ويظهر من بعضهم أنه منصوص ولم نقف عليه ـ إلى أن قال ـ فقد علّلوه بأن الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه ، لأنه قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة) انتهى.
وفيه : أما دعوى ظهور الوفاق من الشارح غير مسلمة لعدم تعرض الجميع لهذا الفرع ، بل هو عدم ظهور الخلاف ، ومنه تعرف ضعف كون الوفاق هنا إجماعا ، وأما الإذن وأنه قد أسقط حقه في الولد بسببه لاحتمال تزوج المأذون حرا ففيه أنه يمكن فرض تزوج المأذون بالمملوكة فقط ، وأنه لو تزوج المأذونان فلازم ما تقدم أن لا يكون الولد لهما مع أنه لهما بالاتفاق.
(٢) أي غير الآذن.
(٣) أي علّل الحكم بكون الولد لغير الآذن خاصة.
(٤) قد عرفت عدم وجوده بشهادة الشارح في المسالك.
(٥) أي العبد المأذون.
(٦) بين الآذن وغيره.
(٧) لا في مطلق النكاح.
(٨) بكون الولد لغير الآذن.
(٩) أي أحد المملوكين من الزوجين ، وكان الآخر لمالك واحد.
(١٠) بين مالكين.