المختص (١) ، وأحد المشتركين ، دون الآخر (٢) ، أو تعدد مولى كل منهما (٣) فإنه (٤) خارج عن موضع النص (٥) والفتوى فيحتمل كونه (٦) كذلك (٧) فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد ، واشتراكه (٨) بين الجميع على الأصل (٩) حيث لا نصّ.
(ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره (١٠) صح) الشرط (١١) ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، ولأنه شرط لا ينافي النكاح ، (ولو كان أحد الزوجين حرّا فالولد حرّ) (١٢).
______________________________________________________
(١) وهو مالك العبد غير المشترك.
(٢) دون الشريك الآخر ، وعلى مقتضى تعليلهم يجب كون الولد للشريك الآخر غير الآذن ، مع أنه في القواعد استشكل فيه لخروجه عن مورد الفتوى فيرجع إلى الأصل القاضي بكون الجميع مشتركا فيه ، لأنه نماء ملكهم.
(٣) أي من المملوكين ، وأذن من اشترك في ملكية أحد الزوجين دون من اشترك في ملكية الآخر ، وعلى مقتضى تعليلهم يجب كون الولد لمن لم يأذن وهو المتعدد في ملكية الآخر ، مع أنه يصح الإشكال فيه لكونه خارجا عن مورد الفتوى الذي ادعى الاتفاق عليه ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل القاضي بكون الولد للجميع ، لأنه نماء ملكهم.
(٤) أي الولد في هاتين الصورتين الأخيرتين.
(٥) وهو النص المدعى الذي اعترف الشارح بعدم الوقوف عليه.
(٦) أي الولد في هاتين الصورتين.
(٧) أي بكونه لمن لم يأذن.
(٨) أي ويحتمل اشتراكه.
(٩) والأصل هو كون الولد نماء لملكهم فيكون لهم بتمامهم.
(١٠) أي بأكثر الولد بحيث اشترط زيادة عن نصيبه.
(١١) بلا خلاف فيه لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(١٢) لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أم الأم ، على المشهور ، لأصالة الحرية وغلبتها عند اجتماعهما مع الرقية ، وللأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في العبد يكون تحته الحرة ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.