للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، سواء في ذلك (١) الأب والأم ، ولأنه (٢) نماء الحرّ في الجملة وحق الحرية مقدّم ، لأنها أقوى ، ولهذا بني العتق على التغليب والسراية (٣).
وقول ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منهما (٤) إلا مع اشتراط حريته تغليبا
______________________________________________________
ـ قال عليهالسلام : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه) (١) ، وصحيح جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ، قال : يلحق الولد بأمه) (٢) وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال عليهالسلام : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد ، أحرار) (٣) ومثلها غيرها.
وخالف ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته ، لأنه نماء مملوكه فيتبعه في الملكية ، ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى ، وللأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو أن رجلا دبّر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك) (٤) وخبر الحسن بن زياد (قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها) (٥) ، وردّ بضعف الخبرين مع قطع الثاني منهما ومع ذلك لا يصلحان لمعارضة ما تقدم لكثرته ، وهما محمولان على التقية كما عن بعضهم على ما في الجواهر ، لأنهما موافقان لما عليه العامة الذين أمرنا بمخالفتهم فقد جعل الله الرشد في خلافهم.
وأما تغليب حق الآدمي ففيه المنع هنا لأن جانب الحرية أقوى ، ومن ثمّ غلّب جانب الحرية ويسرى العتق في الكثير من موارد اجتماعهما ، ولأن الأصل في الإنسان الحرية خرج منه ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي وهذا منه ، ومنه تعرف ضعف دليله الأول.
(١) في حرية أحد الزوجين.
(٢) أي الولد.
(٣) وذلك عند عتق بعض العبد فيسري العتق إلى الجميع وينعتق قهرا.
(٤) من الزوجين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥ و ١٠ و ١٢.