لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف (١).
(ولو شرط (٢) مولى الرقّ) منهما (٣) (رقيته جاز) وصار رقّا(على قول مشهور) بين الأصحاب(ضعيف المأخذ) ، لأنه (٤) رواية مقطوعة دلت على أن ولد الحرّ من مملوكة مملوك ، وحملوها (٥) على ما إذا شرط المولى الرقية ، ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم (٦) المخالف للأصل (٧) ، فإنّ الولد (٨) إذا كان
______________________________________________________
(١) خبر لقوله : (وقول ابن الجنيد).
(٢) لو اشترطت الحرية من الحر من الزوجين فلا إشكال في تحققها ، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولو اشترطت الرقية من مولى الرق من الزوجين فالمشهور بين الأصحاب صحة الشرط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، ولخبر أبي بصير المتقدم ، وهو غير ظاهر في ذلك ، إلا أن الشيخ قد حمله على ما لو اشترطت الرقية ، وهو مندرج تحت قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، والخبر وإن كان مخصوصا بالأمة إلا أنه لا قائل بالفرق.
وأشكل الشارح وجماعة بأن خبر أبي بصير قد رواه الشيخ في الاستبصار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي التهذيب قد جعله مقطوعا ، وسنده مشتمل على أبي سعيد المكاري وهو مجهول ، فضلا عن كون أبي بصير مشتركا بين الثقة والضعيف ، وحمل الشيخ لها على هذا الشرط على خلاف ظاهرها حمل تبرعي لا شاهد له ، وكان السبب من الشيخ في الحمل عدم تنافيها للأخبار المتقدمة الدالة على كون الولد تابعا للحر من أبويه ، وهذه الأخبار عامة أو مطلقة تشمل محل النزاع فلا بد من الحكم بكون الولد حرا لهذه الأخبار وهو الأصل ، بعد عدم صلاحية خبر أبي بصير لتأسيس حكم مخالف لهذا الأصل.
ودعوى الشرط مردودة لأن الشرط يصح ويلزم العمل به إذا كان مشروعا ، ولذا لا يصح اشتراط رقية الولد من الحرّين ، ومنه يتبين أن الولد ليس ملكا للحر من أبويه حتى يصلح اشتراط رقيته ، وإنما الحق فيه لله تعالى.
(٣) من الزوجين.
(٤) أي المأخذ.
(٥) والحامل لها هو الشيخ.
(٦) من رقية الولد بعد كون أحد أبويه حرا.
(٧) وهو أن الولد يتبع أشرف أبويه في الحرية والإسلام ، أو أن الأصل في الإنسان الحرية خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي وهذا منه.
(٨) إذا كان أحد أبويه حرا كما هو مفروض المسألة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.