مع الإطلاق (١) ينعقد حرّا فلا تأثير في رقيته للشرط (٢) ، لأنه (٣) ليس ملكا لأبيه (٤) حتى يؤثر (٥) شرطه ، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرّا (٦) ، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة (٧) بحرية من أحد أبويه حرّ ، وفي بعضها لا يملك ولد حر (٨).
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل (٩) وقلنا بعدم صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي (١٠) بدون الشرط الفاسد كما في غيره (١١) من العقود المشتملة على شرط فاسد (١٢) أم يصح (١٣) ويبطل الشرط خاصة.
يحتمل الأول (١٤) ، لأنّ العقد يتبع القصد ولم يحصل (١٥) إلا بالشرط والشرط لم يحصل.
______________________________________________________
(١) أي بدون الشرط في متن العقد.
(٢) فإنه غير مشروع حينئذ.
(٣) أي الولد.
(٤) الحر.
(٥) أي حتى يؤثر في الولد شرط أبيه.
(٦) وهو من كان من أبوين حرين.
(٧) وقد تقدم بعضها.
(٨) وهو خبر جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحر يتزوج بالأمة ، أو عبد يتزوج حرة ، فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ، إنه يلحق بالحر منهما ، أيهما كان أبا كان أو أما) (١) من دون استفصال عن وقوع اشتراط الرقية مع ورودها في مقام الجواب ، وترك الاستفصال في مقام الجواب عن السؤال ينزّل منزلة العموم في المقال.
(٩) أي على تقدير اشتراط رقيته في التحليل.
(١٠) أي التراضي في العقد.
(١١) أي غير هذا العقد.
(١٢) فيكون الشرط فاسدا مفسدا.
(١٣) أي العقد.
(١٤) وهو إفساد العقد بسبب فساد الشرط.
(١٥) أي القصد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٨.