والثاني (١) لأنّ عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد (٢) وإن لم يصح غيره من العقود (٣) ، وفي الأول قوة (٤) ، وصحته (٥) في بعض الموارد لدليل خارج (٦) لا يقتضي عمومه (٧) في جميع موارده ، وأولى بعدم الصحة لو كان (٨) تحليلا ، لأنّه (٩) متردد بين العقد والإذن كما سيأتي (١٠). ولا يلزم من ثبوت الحكم (١١) في العقد ثبوته (١٢) في الإذن المجرد (١٣) ، بل يبقى (١٤) على الأصل (١٥).
______________________________________________________
(١) أي ويحتمل الثاني وهو صحة العقد دون الشرط.
(٢) خصوصا إذا اشترط في المهر ما يفسده كمجهوليته أو جعله ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير.
(٣) ولذا كان المشهور على أن الشرط الفاسد مفسد.
(٤) ناشئة من كونه على مقتضى الأصل الدال على إفساد العقد عند فساد شرطه ، لعدم القصد حينئذ.
(٥) أي صحة عقد النكاح.
(٦) كما دل الدليل على أن المهر ليس من أركان العقد الدائم ، ففساد الشرط فيه لا يدل على إفساد العقد.
(٧) أي عموم تصحيح عقد النكاح وإن فسد الشرط ، وفي نسخة ـ كما في الحجرية ـ (لا يقتضي عمومها) والمعنى عموم الصحة في عقد النكاح وهو أولى.
(٨) أي مورد الشرط وهو المشروط.
(٩) أي التحليل.
(١٠) فلو كان إذنا فيضره فساد الشرط قطعا ، لأنه إذن متوقف على هذا الشرط بزعم صحته ، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط.
هذا ولو كان عقدا فقد عرفت تقوية عدم الصحة ومن هنا كان عدم الصحة في التحليل أولى من عدمها في العقد.
(١١) وهو صحة عقد النكاح مع فساد الشرط كما في الموارد الكثيرة.
(١٢) أي الحكم من صحة التحليل مع فساد الشرط.
(١٣) وهو التحليل ، وسمي مجردا لأنه خال عن القبول.
(١٤) أي الإذن.
(١٥) من فساد المشروط عند فساد شرطه.