وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الأول (١) من حيث هو كذلك(كالقوس) (٢) ، لأن الوصية بالمتواطئ وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من الأفراد كالعبد ، لأن مدلول اللفظ فيه هو الماهية الكلية. وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا ، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء ، لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد.
وكذا المشترك ، لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم ، وهو صادق (٣) على ما تحته من المعاني حقيقة فتحصل البراءة بكل واحد منها.
وربما احتمل هنا (٤) القرعة ، لأنه (٥) أمر مشكل (٦) ، إذ الموصى به ليس كل واحد ، لأن اللفظ لا يصلح له (٧) ، وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل إليه بالقرعة.
______________________________________________________
ـ يتم بناء على كون استعماله على نحو عموم الاشتراك ، أما لو أريد به معنى معيّن من معانيه فلا بد من القرعة لأنها لكل أمر مشكل كما سيأتي في محله ولذا ذهب بعضهم إلى القرعة بناء على ذلك ، نعم ذهب الشارح وغيره أنه يتخير الوارث من دون قرعة بناء على أن معنى المشترك منطبق على أي واحد من معانيه حقيقة على نحو البدلية ، وفيه : إن معنى المشترك المراد من الموصي لا ينطبق إلا على واحد منها وهو غير معيّن فلا بد من القرعة.
(١) احتراز عن المجاز ، لأن المجاز عند المتقدمين موضوع بوضع ثانوي على ما حرر في علم الأصول.
(٢) قال في المسالك : (اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل ، وهي السهام العربية ، وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها سهام النشاب ، وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيها السهام الصغار وتسمى الحسبان ، وعلى الجلاهق وهي ما يرمى به البندق ، وعلى قوس الندف) انتهى.
(٣) على نحو البدلية.
(٤) في المشترك اللفظي.
(٥) أي المشترك.
(٦) والقرعة لكل أمر مشكل ، بحيث يكون معيّنا واقعا ومشكلا ظاهرا.
(٧) أي لكل واحد.