ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهرا ، وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصي (١) ، وعندنا ، وفي نفس الأمر (٢) فيتخير الوارث ، وسيأتي في هذا الاشكال بحث.
(والجمع (٣) يحمل على الثلاثة) جمع(قلة كان كاعبد ، أو كثرة كالعبيد) لتطابق اللغة ، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في اطلاقه على الثلاثة فصاعدا.
والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية ، والاستعمالات العامية فلا يحمل اطلاقهم عليه (٤).
ولا فرق في ذلك (٥) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس ، وعدمه (٦) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا ، وشراء الخسيس الزائد (٧) المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها.
(ولو أوصى بمنافع العبد دائما (٨) ، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على)
______________________________________________________
(١) لا إبهام عند الموصي ، لأنه قد أراد واحدا منها.
(٢) لا إبهام في نفس الأمر ما دام قد أراد الموصي واحدا منها.
(٣) لو أوصي بجمع فإنه يحمل على ثلاثة كما هو العرف ، بلا فرق بين جموع القلة وجموع الكثرة ، والفارق اللغوي بينها بحمل الأول على ما دون العشرة والثاني على العشرة ما فوقها لا يضرّ هنا ما دام الموصي من أهل العرف وقد أراد مخاطبتهم بالوصية فلا بدّ من حمل كلامه على العرفي دون اللغوي.
(٤) على الاصطلاح الخاص.
(٥) بحمل الجمع على الثلاثة.
(٦) عدم تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لما ذكر.
(٧) أي الزائد عن أقل الجمع.
(٨) قد تقدم جواز الوصية بمنافع العين دائما أو في مدة معينة ، وقد يشكل بأن هذه المنافع ليست من تركة الميت ولا من أملاكه ، بل هي نماء التركة التي تملكها الوارث بالموت ، فتكون له فكيف جاز للمورّث أن يوصي بها بعد وفاته ، وهو مردود بأن هذه المنافع تكون للوارث لو لم يوصي بها الميت وإلا فمع الوصية فهي ليست للوارث وبيانه أن ـ