بأحد أمور أربعة : الدخول إجماعا (١) ، وردة الزوج عن فطرة (٢) ، وموته وموتها في الأشهر (٣) ،
______________________________________________________
ـ ولم يرجع من الأولاد بشيء) (١) وفي رواية أخرى (ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق) فلو لم يكن المهر بتمامه لها لما كان النماء بتمامه لها ، ولأن الصداق عوض البضع فإن ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه ـ وهو المهر ـ به ، لأن ذلك مقتضى المعاوضة.
وعن ابن الجنيد أنها تملك نصف المهر بالعقد والنصف الآخر بالدخول لخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج) (٢) ، وخبر محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها) (٣).
والترجيح للطائفة الأولى لموافقتها الآية ، ولإمكان الجمع بين الأخبار بحمل الوجوب في الروايتين على الوجوب المستقر الثابت غير المتزلزل.
(١) لا خلاف ولا إشكال في أنه لو دخل بها استقر المهر للأخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (٤) ، وصحيح الحلبي عنه عليهالسلام (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل) (٥) ومثلها غيرها ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا.
(٢) قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من محرمات النكاح ما لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولو ارتد الزوج فلها نصف المهر قياسا لارتداده على طلاقه وأن الأقوى هو ثبوت المهر بتمامه ، ولو كان الارتداد بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول.
(٣) فالأشهر أنه يثبت المهر بتمامه بموت أحد الزوجين لخبر منصور بن حازم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال عليهالسلام : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال عليهالسلام : لا يحفظون عنّي إنما ذلك للمطلقة) (٦) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها : (إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث) (٧) ، وخبر سليمان بن خالد (سألته عن المتوفى عنها زوجها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور حديث ٦ و ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٣.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور حديث ٢٤ و ٢٢.