(ولها التصرف فيه قبل القبض) (١) إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول (٢) أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق (٣) (فلو نما) بعد العقد
______________________________________________________
ـ ولم يدخل بها؟ قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث) (١) ومثلها غيرها.
والمشهور بين قدماء الطائفة وجماعة من المتأخرين أنه لا يستقر بموت أحدهما ، بل حكم موت أحدهما حكم الطلاق من تنصيف المهر للأخبار.
منها : موثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال عليهالسلام : إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث) (٢) ، وصحيح زرارة (سألته عن امرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) (٣) والترجيح للطائفة الثانية ، لأن الأولى محمولة على التقية كما قيل ، بل لا يوجد من صرح بكون المهر لها عند موت أحد الزوجين إلا خبر منصور بن حازم المتقدم ، وأما البقية فهي مخصوصة بما إذا مات الزوج فقط ، ويبقى حكم ما لو ماتت الزوجة فلأوليائها نصف المهر جمعا بين الأخبار ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين.
(١) وهذا مبني على كون المرأة تملك تمام المهر بالعقد ، وعليه فيجوز لها التصرف في المهر قبل القبض وبعده على المشهور لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) (٤).
وعن الشيخ في الخلاف المنع من التصرف قبل القبض للنهي عن بيع ما لم يقبض (٥) ، وفيه : إن النهي عن البيع قبل القبض لا يدل على منع مطلق التصرف الذي ادعاه ، على أن النهي مختص بالبيع بعد الشراء وهو خارج محل النزاع هنا ، فضلا عن كون النهي محمولا على الكراهة كما قد تقدم في كتاب البيع.
(٢) رد على الاسكافي حيث ذهب إلى أنها تملك النصف بالعقد والنصف الآخر بالدخول وقد تقدم.
(٣) أي الطلاق قبل الدخول كما سيأتي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور حديث ٢ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧.
(٤) البحار ج ٢ ص ٢٧٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٥.