(كان) النماء(لها) خاصة ، لرواية عبيدة بن زرارة عن الصادق عليهالسلام في زوج [رجل] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال : «إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد» (فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) (١) ولا شيء له في النماء (٢) ، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه (٣) ، وإن
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في أنه يسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ، فإن كان قد دفع لها المهر استعاد نصفه وإلا أعطاها النصف خاصة لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال عليهالسلام : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا) (٢) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها) (٣) ومثلها غيرها.
(٢) أي نماء المهر الحاصل قبل الطلاق بناء على أنه لها بتمامه بالعقد.
(٣) اعلم أن المهر إما أن يكون دينا أو عينا ، وعلى الأول فإذا طلقها قبل الدخول برئ من نصفه ووجب عليه دفع النصف وهو واضح.
وعلى الثاني فلو كان عينا فلا يخلو إما أن يكون قد سلمها إياه أو لا ، فمع عدم التسليم إلى الزوجة فإن كانت عين المهر باقية إلى الطلاق من غير زيادة ولا نقصان استحق نصف العين بالطلاق ، وصار كل من المطلق والمطلقة شريكين فيها.
ولو كانت عين المهر وقد زادت وكانت الزيادة من الله تعالى فهي للزوجة لما عرفت من أنها تملك المهر بتمامه بالعقد ، وإن كانت الزيادة بفعله فإن أذنت له بالتصرف كانت الزيادة لها وعليها أجرة مثل عمله ، وإن لم تأذن أو أذنت مجانا فالزيادة لها ولا شيء عليها.
ولو كانت عين المهر قد نقصت كان الزوج ضامنا ، فعليه ضمان النقص ، ولو تلفت رجعت عليه بقيمة النصف إن كان المهر قيميا ، أو بنصف المثل إن كان المهر مثليا.
وعلى الأول ـ أعني تسليم المهر إلى الزوجة ـ فلو طلقها قبل الدخول يرجع عليه النصف فإن وجده تالفا رجع بنصف مثله إن كان مثليا وبنصف قيمته إن كان قيميا. ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المهور حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور حديث ٨.