الأرش (١) ، ولو نقصت القيمة للسوق (٢) فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت (٣) وهي (٤) باقية ، ولو زاد زيادة متصلة (٥) كالسّمن تخيرت بين دفع نصف
______________________________________________________
ـ وفيه : إن العين قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة ، ولو كان تغيرها موجبا لعدم صدق ما فرض في متن العقد فلا وجه للرجوع على العين حينئذ.
هذا وعن العلامة في القواعد والشارح في المسالك أن العين مضمونة على الزوجة على تقدير تلفها فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك ، وبما أن ضمان العين على تقدير التلف إنما يكون بالقيمة فضمان الأجزاء والصفات على تقدير تلفها إنما يكون بالأرش ، والحق أن العين لا تخرج عن حقيقتها بالعيب فيرجع بنصفها وبنصف الأرش وثالث الأقوال لابن البراج من أن النقص إن كان من فعلها أو بفعل الله سبحانه وتعالى تخير الزوج بين أخذ نصف المهر ناقصا من غير أرش وبين نصف قيمة مثل المهر السليم كما ذهب إليه الشيخ ، ولو كان النقص من قبل أجنبي ولم يكن للأجنبي سبيل على المهر فيرجع الزوج بنصف القيمة يوم القبض ، وشقه الأول يظهر ضعفه مما تقدم ، ويظهر ضعف الشق الثاني أن الضمان ليوم التلف لا ليوم القبض كما سمعت. وقد تردد المحقق في الشرائع في هذه المسألة وهذا هو القول الرابع.
(١) أي أرش النصف ، وهو القول الثاني المتقدم.
(٢) قال في المسالك : (وإن وجده ناقصا نقصان قيمة مع بقاء العين على حالها رجع بنصف العين من غير شيء آخر قطعا لأنها عين ما فرض بغير إشكال) انتهى ، هذا والفرق بينه وبين ما تقدم من اختلاف القيمة هو أن اختلاف القيمة هنا مع بقاء العين وهناك كان الاختلاف مع تلف العين أو انتقالها عن ملكها انتقالا لازما فلا تغفل.
(٣) أي زادت عين المهر بناء على تسليمه المهر للزوجة فإن كانت الزيادة لمجرد قيمة السوق أخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك ، لأنه مع بقاء العين على حالها يتحقق نصف ما فرضتم ، وإن كانت الزيادة منفصلة كالولد والعين وثمر الشجر ، فهذه الزيادة للمرأة لما تقدم من ملكها للمهر بتمامه بالعقد وهذه الزيادة نماء ملكها ، ويختص الرجوع للزوج بنصف الأصل وإن كانت الزيادة متصلة فسيأتي بحثه ، ومن هنا تعرف أن مراده من الزيادة الأعم من السوقية والمنفصلة.
(٤) أي عين المهر باقية فله نصف العين خاصة.
(٥) سواء كانت الزيادة عينا كالسمن أو صنعة كتعليم الصنعة والسورة أم عينا من وجه وصنعة من آخر كصبغ الثوب لم يستقل الزوج بالرجوع إلى نصف عين الصداق الموجود ، لأن الزيادة ملكها ولا يمكن فصلها ولا تجبر على بذلها مجانا ولا بالعوض ، لكنها تتخير بين دفع نصف العين المشتملة على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها ، فإن ـ