لِلتَّقْوىٰ) (١).
والمراد بالعفو اسقاط المهر بالهبة إن كان (٢) عينا ، والإبراء (٣) وما في معناه (٤) من العفو والإسقاط إن كان دينا.
وربما قيل بصحته (٥) بلفظ العفو مطلقا (٦) عملا بظاهر الآية.
______________________________________________________
ـ منها : خبر إسحاق بن عمار قال : (سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله : إلا أن يعفون ، قال عليهالسلام : المرأة تعفو عن نصف الصداق) (١).
هذا فإذا كان الصداق دينا أو عينا وقد تلفت في يد الزوج فيصح عفوها بلفظ العفو والاسقاط والابراء ، لأن الابراء إسقاط ما في الذمم ، والمهر بعد تلفه هو ثابت في ذمة الزوج.
وهل يصح العفو عنه بلفظ الهبة كما عن القواعد وكشف اللثام وبلفظ التمليك كما عن المسالك فيه إشكال ناشئ من أن الهبة مشروطة بالقبض ولا يمكن للزوج قبض المهر بعد ثبوته دينا في ذمته ، ومن أن التمليك مخصوص بالموجود ، والدين الثابت في الذمة أمر معدوم غير قابل للتمليك خصوصا على نفس المديون ، لأن الإنسان لا يملك ما في ذمة نفسه نعم لو كان الصداق عينا صح تنازل الزوجة عن نصفها بلفظ الهبة والتمليك ، وهل يصح بلفظ العفو كما عن المبسوط والتحرير لإطلاق الآية المتقدمة (إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ) (٢) نظرا إلى أن العفو يجيء بمعنى العطاء فيتناول الأعيان ، وقيل إن المراد بالعفو هو الابراء وهذا لا مجال فيه للأعيان بل هو مختص بالدين ، وأجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه ، بمعنى إرادة حصول الملك للمعفو عنه بعبارة تفيده ، وقد سمي نقل الملك بالعفو تنبيها على حصول فضيلة العفو والمدح وإن توقف النقل على صيغة شرعية.
(١) البقرة آية : ٢٣٧.
(٢) أي المهر.
(٣) عطف على قوله (بالهبة) والمعنى المراد بالعفو إسقاط المهر بالابراء وما في معناه من العفو والاسقاط إذا كان المهر دينا.
(٤) أي في معنى الابراء.
(٥) أي بصحة إسقاط المهر.
(٦) سواء كان المهر عينا أم دينا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور حديث ٥.
(٢) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.