وردّه (١) إلى القوانين الشرعية أولى ، والآية لا تدل على أزيد منه.
(ولوليها الإجباري) (٢) الذي بيده عقدة النكاح أصالة ، وهو الأب والجد
______________________________________________________
(١) أي ردّ العفو الوارد في الآية إلى القوانين الشرعية من كفاية لفظ العفو إذا كان الصداق دينا ، ولا بد من لفظ الهبة والتمليك إذا كان الصداق عينا أولى ، والعفو في الآية حينئذ يدل على حصول نقل الملك بعبارة تفيده ، فالآية لا تدل على أزيد من العفو بعد رده إلى القوانين الشرعية.
(٢) لا خلاف أن من بيده عقدة النكاح يجوز له العفو عن النصف الباقي فيصير تمام المهر للزوج لو طلق قبل الدخول ، لقوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) (١).
هذا وقد اختلف في تعيين من بيده عقدة النكاح ، فالمشهور بين الأصحاب هو الأب والجد للأخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (٢) ، وصحيح رفاعة عنه عليهالسلام (عن الذي بيده عقدة النكاح قال عليهالسلام : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (٣) ، والمراد بالولي هو الولي الاجباري للمرأة وهو الأب والجد على ما تقدم بيانه سابقا في بحث أولياء الزوجة.
وعن النهاية زيادة الأخ للأخبار.
منها : خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ، قال عليهالسلام : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ـ ويتجر ـ فإذا عفا فقد جاز) (٤).
وقد حمل الأخ على ما لو كان وصيا أو وكيلا لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (في قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، قال عليهالسلام : يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرها) (٥) ، وخبر إسحاق بن عمار (سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن قول الله : إلا أن يعفون ، ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الوكالة حديث ١.