له (١) بالنسبة إلى الصغيرة(العفو عن البعض) أي بعض النصف (٢) الذي تستحقه
______________________________________________________
ـ قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره) (١) فالأول ظاهر في توكيله والثاني في وصايته عليها وعن ابن البراج في المهذب تبعا للشيخ في المبسوط بزيادة من تولّيه المرأة عقدها لمرسل ابن أبي عمير المتقدم (والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرها) ، وفيه : إن تولية أمرها بالعقد لا يدل على جواز العفو عنها ، نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا.
(١) للأب.
(٢) فعلى المشهور أنه لا يجوز له العفو عن تمام النصف وإن كانت الآية وهي (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (٢) مطلقة ، وذلك للأخبار.
منها : صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الذي بيده عقدة النكاح فقال عليهالسلام : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (٣) ، ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومتى طلقها قبل الدخول كان لأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله) (٤) ، ومرسل الصدوق في الفقيه (وفي خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله) (٥).
فهذه الأخبار هي المقيدة لما أطلق في الآية ، ولا يعارضها إلا خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في قوله : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كله) (٦) ، وهو ضعيف لإعراض المشهور عنه ، ومنه تعرف ضعف ما عن العلامة في المختلف وابن سعيد في الجامع أن المصلحة إذا اقتضت العفو عن الكل جاز ، وفي كشف اللثام هو الموافق للأصول.
هذا ومقتضى الأدلة المتقدمة جواز العفو مع وجود مصلحة للزوجة أو لا ، ومنه تعرف ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور حديث ٥.
(٢) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الوكالة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور حديث ٤ و ٦.