بالطلاق قبل الدخول ، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول ، (لا الجميع) ، واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الاطلاق (١) ، في أصح القولين.
نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا ، وكذا وكيل الزوج (٢) في النصف الذي يستحقه بالطلاق.
(الثانية ـ لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة) (٣)
______________________________________________________
ـ ضعف ما عن الحلي والعلامة في المختلف والمحقق من اشتراط المصلحة لعدم الدليل عليه ، ثم يشترط في العفو كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الدلالة فقط.
(١) أي إطلاق الوكالة ، وهذا رد على ابن البراج والشيخ.
(٢) فلو كان وكيلا عن الزوج في العقد لما جاز العفو ، وإن كان وكيلا عنه في العفو لجاز قطعا.
(٣) إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول طالت المدة أو قصرت ، طالبت به أو لم تطالب على المشهور للأخبار.
منها : صحيح البزنطي (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال عليهالسلام : يقدم إليها ما قلّ أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّى عنه فلا بأس) (١) ، وموثق عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال عليهالسلام : لا بأس إنما هو دين لها عليه) (٢) ، وخبر عبد الحميد الطائي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، قال : نعم يكون دينا عليك) (٣).
هذا وعن الشيخ في التهذيبين حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب ، وعن الصدوق والحلبي أنه إذا أخذت الزوجة من المهر شيئا قبل الدخول سقط الباقي من المهر لو دخل الزوج ، وقد وردت أخبار تدل على ذلك وهي على طوائف ، فمنها ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٢ و ٩.