للأصل (١) ، والأخبار ، وما روي من أنّ الدخول يهدم العاجل ، أو أن طول المدة
______________________________________________________
ـ الصداق ، فقال عليهالسلام : وقد هلك وقسّم الميراث؟ فقلت : نعم ، فقال : ليس لهم شيء.
قلت : فإن كان المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعى صداقها ، فقال عليهالسلام : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرّة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حيّ فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ، قال عليهالسلام : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم ، قال عليهالسلام : لا شيء لهم.
قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ، قال عليهالسلام : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها ، قلت : فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال عليهالسلام : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها) (١).
ومنها : ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها؟ قال عليهالسلام : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل) (٢) ومثلها غيرها.
ومنها : ما يدل على سقوط المهر إذا أخذت منه شيئا قبل الدخول كصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها ـ إلى أن قال ـ وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا قبضته منه وقبلته ، ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك) (٣) ، وخبر المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (فلما إن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها) (٤).
وهذه الطوائف لما كانت معارضة لما تقدم من ثبوت المهر في ذمة الزوج وأنه لا يسقط بالدخول ، وقد أعرض عنها المشهور ، وهي مخالفة لقواعد المذهب فلا بدّ من ردها إلى أهلها.
(١) أصالة عدم السقوط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ٨.
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ٥ و ٦ و ١٣ و ١٤.