يسقطه (١) شاذ لا يلتفت إليه ، أو مأوّل (٢) بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا (٣).
(والدخول) الموجب للمهر تاما(هو الوطء) (٤) المتحقق بغيبوبة الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها.
______________________________________________________
(١) أي يسقط المهر ، ولم اعثر على خبر بهذا المضمون.
(٢) عطف على (شاذ).
(٣) بحيث تنازع كل من الزوج والزوجة في المهر بعد الدخول ، فهي ادعت المهر بغير بينة وهو ادعى البراءة منه ، فالقول قوله لأن المعهود في ذلك الزمان دفع المهر قبل الدخول ، فيكون قوله موافقا لهذا الظاهر ، ولكن لا بد من ضم اليمين إلى قبول قوله ، ويؤيد هذا الحمل خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين) (١) ، وهذا الحمل للشيخ.
(٤) اتفق الأصحاب على أن الوطء الموجب للغسل هو الذي يوجب استقرار جميع المهر للمرأة ، لما تقدم من النصوص من كون الدخول موجبا للمهر والغسل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (٢) وفي صحيح الحلبي عنه عليهالسلام (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) (٣) ، وهذا دال على أن الدخول الموجب للمهر هو الذي يوجب الغسل ، والذي يوجب الغسل هو الوطء قبلا أو دبرا المتحقق بغيبوبة الحشفة أو بغيبوبة قدرها من مقطوعها كما تقدم في كتاب الغسل ، واختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطء من مقدماته كالخلوة مقام الوطء في ذلك ، فالمشهور على العدم وعلى أن الخلوة وباقي المقدمات لا تكفي في ايجاب المهر للأخبار.
منها : موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبّل ثم طلقها ، أيوجب ذلك الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه ، قال عليهالسلام : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور حديث ١.