وضابطه ما أوجب الغسل(قبلا أو دبرا ، لا مجرّد الخلوة) بالمرأة وارخاء الستر على وجه ينتفي معه (١) المانع من الوطء على أصح القولين ، والأخبار في ذلك مختلفة ، ففي بعضها أنّ وجوبه (٢) أجمع متوقف على الدخول ، وفي أخرى (٣) بالخلوة ، والآية (٤) ظاهرة في الأول ، ومعه (٥) مع ذلك (٦) الشهرة بين الأصحاب ، وكثرة الأخبار.
______________________________________________________
ـ هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كنّ كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن) (١).
وعن خلاف الشيخ حكاية عن بعض المتقدمين وقد نسب إلى الصدوق أن الخلوة توجب المهر للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول) (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يقول (من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق) (٣) ومثلها غيرها.
وهذه الطائفة محمولة على كون المراد بالخلوة هو الدخول من باب الكناية ، أو تحمل على أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر فإذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب المهر لو ادعت المرأة الدخول وأنكره الزوج ، وإن كان المرأة لا يحلّ لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر ، وهذا الجمع منسوب إلى ابن أبي عمير ، أو تحمل على التقية لموافقتها لأبي حنيفة وكثير من العامة كما في الجواهر.
(١) مع إرخاء الستر.
(٢) أي وجوب المهر.
(٣) أي نصوص أخرى.
(٤) وهي قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (٤) ، والمراد بالمسّ هو الدخول بعد عدم إرادة مطلق المس بالاتفاق.
(٥) أي مع القول الأول المدلول عليه بطائفة من الأخبار.
(٦) أي مع ظهور الآية فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور حديث ٣ و ٤.
(٤) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.