(الثالثة ـ لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها(بنصفه (١)) ،
______________________________________________________
(١) لو أبرأته من الصداق المسمى لها بتمامه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، على المشهور لمضمر سماعة (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، وإن خلّاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق) (١) ، وهو الموافق للقواعد لأن إبرائها تصرف منها في الصداق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم ، فيلزمها عوض النصف لو طلق قبل الدخول ، كما يلزمها عوض النصف لو نقلته إلى ملك غير الزوج أو أتلفته أو وهبته صداقها كما في صحيح شهاب بن عبد ربه (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف ، هي لك ، فتقبّلها منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال عليهالسلام : لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم) (٢) وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد عدم رجوعه عليها بشيء ، وهو قول لبعض العامة بدعوى أنها لم تأخذ منه مالا ، ولا نقلت إليه الصداق ، ولا أتلفته عليه فلا تضمن.
أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلاستحالة أن يستحق الإنسان شيئا في ذمة نفسه فلا يتحقق نقله إليه ، وأما الثالث فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته ، وهو ليس بإتلاف عليه ، ومن هنا لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه ، وقبل الاستيفاء ، وكان قد أبرأ المحكوم له بالدين ذمة المحكوم عليه ، لم يرجع المحكوم عليه على الشاهدين ، لعدم تغريمهما له بشيء ، مع أنه لو كان الابراء إتلافا على من في ذمته لغرّما له. وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص فلا يسمع ، وأنه على خلاف القواعد لأن إبرائها تصرف في الصداق تصرفا موجبا لتلف العين ، فله عوض النصف لو طلق قبل الدخول ، فضلا عن أننا نلتزم بالشق الثاني من دليل الخصم وأن إبرائها له من الصداق هو نقل للصداق عن ملكها إليه ، لكن لما كان متعلق الصداق هو ذمة الزوج وليس فردا خاصا من المال ، لم يتحقق استحقاق الزوج لشيء في ذمته ، بل يكون الابراء اسقاطا لما للزوجة في ذمة الزوج والفرق بين مسألتنا ومسألة الشاهدين واضح ، لأن المهر هنا حال الابراء ثابت في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا ، فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق ، والزوج له النصف إذا طلق قبل الدخول فيرجع عليها بعوض النصف ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب المهور حديث ٢ و ١.