لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما ، وما يرجع (١) إليه بالطلاق ملك جديد ، ولهذا كان نماؤه لها (٢) ، فإذا طلقها (٣) رجع عليها بنصفه (٤) ، كما لو صادفها (٥) قد أتلفته ، فإنّ تصرفها فيه (٦) بالإبراء بمنزلة الإتلاف فيرجع بنصفه ، وكذا لو كان (٧) عينا ووهبته إياها (٨) ، ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصف القيمة (٩).
ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء ، لأنّها لم تأخذ منه مالا ، ولا نقلت إليه الصداق لأنّ الإبراء (١٠) اسقاط ، لا تمليك ، ولا أتلفته عليه (١١) كما لو رجع الشاهدان (١٢) بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه ، وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ (١٣) المشهود عليه ، فإنه (١٤) لا يرجع على الشاهدين بشيء ،
______________________________________________________
بخلاف مسألة الشاهدين فحق المحكوم له غير ثابت في ذمة المحكوم عليه إلا ظاهرا ولما تراجع الشاهدان عن الشهادة لم يكن هذا الحق ثابتا لا واقعا ولا ظاهرا ، ومع عدم ثبوته فالابراء منه غير متحقق لانتفاء موضوع الحق الثابت في الذمة.
(١) أي وما يرجع إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول ملك جديد.
(٢) أي ولهذا من كونها مالكة لجميع المهر قبل الطلاق المذكور كان نماء المهر للمرأة.
(٣) أي طلقها قبل الدخول.
(٤) أي رجع الزوج على الزوجة بنصف المهر.
(٥) أي وجد الزوج زوجته قد اتلفت المهر.
(٦) أي فإن تصرف الزوجة في المهر بالابراء بمنزلة اتلافه فيرجع الزوج عليها بنصف المهر.
(٧) أي المهر.
(٨) أي وهبت الزوجة زوجها عين المهر.
(٩) أي بنصف قيمة عين المهر.
(١٠) تعليل لعدم النقل حيث إن الابراء إسقاط ما في الذمم ، ولا يتعلق بالأعيان ليكون تمليكا لها.
(١١) فعدم الأخذ وعدم النقل وعدم الاتلاف هي العناوين الثلاثة الواردة في دليل الخصم على ما تقدم ، ومع ضميمة أن إبرائها إزالة استحقاقها في ذمته وهو ليس باتلاف عليه فكيف يرجع عليها بنصف الصداق وبهذا يتم دليل الخصم.
(١٢) رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم وقبل الاستيفاء.
(١٣) ضمير الفاعل راجع للمحكوم له.
(١٤) أي المشهود عليه.