ولو كان (١) الإبراء اتلافا على من (٢) في ذمته لغرّما له (٣).
والفرق واضح فإنّ حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق (٤) بعد ثبوته متحقق ، بخلاف مسألة الشاهد فإنّ الحق لم يكن ثابتا كذلك (٥) فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء.
(وكذا) يرجع عليها بنصفه (٦) (لو خلعها به (٧) أجمع قبل الدخول) (٨) ، لاستحقاقه له (٩) ببذلها عوضا مع الطلاق ، فكان انتقاله عنها سابقا (١٠) على
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم الرجوع.
(٢) وهو المشهود عليه.
(٣) لأنه قد ثبت في ذمته الدين ويجب عليه دفعه وفي هذا تغريم له ، وإن كان قد أبرئ منه فيما بعد.
(٤) بابرائها له من المهر.
(٥) أي ظاهرا وباطنا ، بل كان ثابتا ظاهرا فقط لشهادة الشاهدين ، ومع رجوع الشاهدين عن الشهادة فلم يثبت ظاهرا ، ومع انتفاء الحق من ذمة المحكوم عليه فلم يصادف الابراء حقا حتى يسقطه.
(٦) أي وكذا يرجع الزوج على الزوجة بنصف المهر.
(٧) بالمهر.
(٨) لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول سواء كان المهر عينا أم دينا ، فهل يرجع عليها بنصفه كما في الشرائع والقواعد وغيرهما نظرا إلى أن الخلع كالابراء والهبة ، لأن الزوج بالخلع قد ملك المهر بتمامه وعند ما طلق فيما بعد يستحق نصف المهر مثلا أو قيمة ، لخروج المهر عن ملكها بالخلع.
وفيه إشكال واضح : إذ المهر لم ينتقل إلى الزوج بمجرد البذل من المرأة بل به وبالخلع من الزوج ، لأنها قد جعلت المهر عوضا عن البينونة ، فلا يملك الزوج المهر حينئذ إلا بتمام سبب الخلع ، وهذا لا يتم إلا بالطلاق ، والطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر له ، فيتحد سببان على تمليكه المهر في حالة واحدة ، غايته الخلع سبب لتمليكه تمام المهر ، والطلاق سبب لتمليك نصفه.
(٩) أي استحقاق الزوج للمهر بسبب بذلها عوضا عن الطلاق ، وقد عرفت وجه الإشكال فيه وأن الاستحقاق هو بذلها عوضا عن البينونة المتحققة بإطلاق.
(١٠) أي فكان انتقال المهر أجمع عن الزوجة سابقا على طلاق الزوج الموجب لاستحقاقه النصف.