استحقاقه (١) النصف بالطلاق فينزّل (٢) منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف (٣) ، فيرجع عليها بنصفه دينا ، أو عينا.
(الرابعة ـ يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح) (٤) ، سواء كان
______________________________________________________
(١) أي استحقاق الزوج نصف المهر بسبب الطلاق.
(٢) أي المهر المنتقل عنها عند البذل ، بل لا داعي للتنزيل بناء على أن الانتقال بسبب البذل.
(٣) أي حين استحقاق الزوج للنصف وذلك بطلاقه.
(٤) لو شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يقسّم لضرتها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت بطل الشرط بالاتفاق للأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزوجل) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو ردّ إلى كتاب الله عزوجل) (٣) ، ولخصوص خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفىّ لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها) (٤) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه) (٥) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة وولّيت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة) (٦). هذا وقد تقدم أن المشهور على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد المشروط ، لأن الطرفين لم يقصدا العقد إلا مقيدا بالشرط المذكور ، ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المهور حديث ١.