وربما قيل : بفساد المهر خاصة (١) ، لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو (٢) في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته (٣) متعذر ، للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل.
(ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم) (٤) ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل ، والإنس ، وغيرها فجاز شرطه (٥) توصلا إلى الغرض المباح ، ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليهالسلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها. قال عليهالسلام : «يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك» ، ولعموم «المؤمنون عند شروطهم».
______________________________________________________
(١) دون العقد.
(٢) أي الشرط.
(٣) أي قيمة الشرط عند فساده.
(٤) لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها للزم الشرط ، لكونه غير مخالف للشرع فيندرج تحت (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولخصوص صحيح أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال عليهالسلام : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك) (٢) ، ومرسل ابن أبي عمير (قلت لجميل بن دراج : رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ، قال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها) (٢).
وعن ابن إدريس وجماعة بطلان الشرط من حيث كونه مخالفا للشرع لوجوب إطاعة الزوج وكون مسكنه مسكنها ولأن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا ، وحملت الرواية عندهم على الاستحباب ، وفيه : إن المشروط ليس هو عدم إطاعة الزوج ليكون غير مشروع ، بل المشروط هو عدم خروج الزوج بها من بلدها وهو فعل الزوج وهو مباح ، وكون الاستمتاع حق للزوج في جميع الأمكنة هو عين المتنازع فيه ، ولأنه آت في كل شرط فإنه يمنع مباح الأصل ، ومع هذا وذاك فهو اجتهاد في قبال النص فلا يسمع. وقد توقف كل من المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد في أصل الحكم.
(٥) أي شرط الوطن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٣.