(وكذا) لو شرط ابقاءها(في منزلها) (١) وإن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق (٢).
وقيل : يبطل الشرط فيهما (٣) ، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا ، وحملوا الرواية على الاستحباب.
ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإنّ استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا ، فالتزام عدم ذلك (٤) في مدة الأجل يكون مخالفا ، وكذا القول في كل تأجيل ، ونحوه من الشروط السائغة.
والحق أن مثل ذلك (٥) لا يمنع ، خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه (٦). وأما حمل الأمر المستفاد (٧) من الخبر الذي بمعناه (٨) على الاستحباب
______________________________________________________
(١) فعلى صحة الشرط المتقدم من عدم إخراجها من بلدها فهل يتعدى إلى شرطها أن لا يخرجها من منزلها أو محلتها أو لا ، ذهب البعض إلى عدم التعدي ، لأن المسألة السابقة مخالفة للقواعد فيقتصر في النص فيها على مورده ، وذهب الشهيد وغيره إلى التعدي إلى كون المسألة السابقة على مقتضى القواعد فلا فرق في لزوم الشرط بين عدم إخراجها من بلدها أو منزلها أو محلتها.
(٢) أي طريق المسألتين بعد كون الشرط فيهما غير مخالف للمشروع.
(٣) في عدم إخراجها من بلدها ، وعدم إخراجها من منزلها.
(٤) أي عدم استحقاقها للمطالبة بالمهر في كل زمان ومكان.
(٥) مما ذكر في بطلان الشرط.
(٦) أي جواز اشتراط عدم إخراجها من بلدها.
(٧) فالخبر هو قوله عليهالسلام في صحيح أبي العباس المتقدم : (يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك) (١) ، فالأول (يفي) اخبار يراد به الأمر ، وهو دال على الوجوب ، بل هو أشد في الوجوب من الأمر ، ولأنه اخبار يراد منه الأمر قال الشارح أن الأمر قد استفيد من الخبر.
(٨) أي بمعنى الأمر ، لأن الخبر مشتمل على الإخبار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المهور حديث ١.