فلا ريب على أنه (١) خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه (٢) مع إمكان الحمل عليها (٣) ، وهو (٤) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص.
وأما المنزل فيمكن القول بالمنع (٥) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل (٦) على موضع النص (٧).
وفي التعدي إليه (٨) قوة ، لعموم الأدلة (٩) ، واتحاد طريق المسألتين (١٠).
وحكم المحلة والموضع المخصوص حكم المنزل.
ومتى حكمنا بصحته (١١) لم يصح اسقاطه (١٢) بوجه (١٣) ، لأنه (١٤) حق
______________________________________________________
(١) أي أن حمل الأمر على الاستحباب.
(٢) إلى خلاف الحقيقة.
(٣) على الحقيقة.
(٤) أي الحمل على الحقيقة.
(٥) أي بمنع اشتراط عدم إخراجها من المنزل.
(٦) إذ الأصل هو جواز الاستمتاع بالزوجة في كل زمان ومكان.
(٧) ومورده البلد.
(٨) إلى المنزل.
(٩) أي عموم أدلة نفوذ الشرط ، كالمؤمنون عند شروطهم.
(١٠) من البلد والمنزل بعد إسقاط خصوصية البلد في مورد النص للقطع بعدم مدخليتها في الحكم حتى يقتصر عليها ، فيتعدى منها إلى غيرها ، وهذا مبني على كون مسألة الاشتراط في البلد على خلاف القواعد وقد عرفت العدم.
(١١) أي بصحة اشتراط عدم إخراجها من بلدها أو منزلها.
(١٢) قال سيد الرياض : (ومتى حكمنا بصحته صحّ إسقاطه إجماعا ، حكاه فخر المحققين ، وقيل : بالمنع ، لأنه حق يتجدد في كل آن ، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه ، وهو مع أنه استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير كهبة المدة المتمتع بها ، غير مسموع في مقابلة الاجماع المحكي) انتهى.
(١٣) لا تبرعا ولا بالعوض.
(١٤) أي الشرط المذكور.