يتجدد في كل آن (١) فلا يعقل اسقاط ما لم يوجد حكمه (٢) ، وإن وجد سببه (٣).
(الخامسة ـ لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم) (٤) ، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة ، وهو (٥) الواجب لها بالطلاق خاصة ، (ولو كان قد علّمها) الصنعة(رجع بنصف الأجرة) (٦) ، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب (٧) فيرجع إلى عوضه(ولو كان) الصداق(تعليم سورة) (٨) ونحوها(فكذلك) ، لأنه وإن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا ، لأنها صارت أجنبية.
______________________________________________________
(١) من الآنات الآتية.
(٢) لعدم وجود آن الاستحقاق الآتي.
(٣) وهو اشتراطه في متن العقد.
(٤) لتعذر المهر حينئذ في يده إذ ليس للصنعة نصف لعدم وقوفه على حد فتكون كالتالف في يده ، يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الأجرة ، وبما أنه قد طلقها قبل الدخول فلها النصف.
(٥) أي النصف.
(٦) لتعذر رجوعه بعين ما فرض ، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها ، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها ، فيرجع بنصف الأجرة ، والحكم في الموضعين بلا إشكال.
(٧) أي الذي يجب ارتجاعه وهو النصف.
(٨) إذا كان الصداق تعليم سورة وطلقها قبل الدخول ، فإن كان قد علّمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة ، وإن لم يكن علّمها فليس الحكم في السورة كالصنعة ، لأن تعليم نصف السورة أمر ممكن في نفسه ، لإمكان معرفة النصف عند تقسيم السورة بالحروف لا بالآيات ، ولكن الزوج صار أجنبيا منها ، فإن حرّمنا على الأجنبي سماع صوت المرأة أو جوزناه ولكن خيف الفتنة أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرّمة رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض ، والتعذر هنا بمانع شرعي وهو كالمانع العقلي.
وعن الشيخ في خلافه ومبسوطه أنه يعلّمها نصف السورة ، لكون معرفة النصف أمرا ممكنا ، ولكن لما صار الزوج أجنبيا فيعلمها من وراء حجاب ، إما لأن مطلق سماع صوتها ليس بمحرم ، أو لأنه تعليم واجب ، أو لأنه موضع ضرورة كمعاملة الأجنبية مع أن حرمة سماع صوتها مشروطة بحالة الاختيار لا الاضطرار.