(وقيل : يعلّمها النصف من وراء حجاب) كما يعلّمها الواجب.(وهو قريب) لأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار ، والسماع هنا من باب الضرورة.
(السادسة ـ لو اعتاضت (١) عن المهر بدونه ، أو أزيد منه) أو بمغايره جنسا ، أو وصفا (٢) (ثم طلقها رجع بنصف المسمى) لأنه (٣) الواجب بالطلاق ، (لا) بنصف(العوض) ، لأنه (٤) معاوضة جديدة لا تعلق له بها (٥).
(السابعة ـ لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي) (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي استبدلت مهرها المسمى بعوض ، والمسألة لو أعطاها بدل المهر المسمى عوضا ، سواء كان العوض أزيد من المسمى أو أنقص أو مساويا ورضيت بالبدلية ثم طلقها قبل الدخول ، كان له نصف المسمى لا العوض ، بلا خلاف ولا إشكال ، أما أنه له نصف المسمى ، لأن العائد بالطلاق إليه نصف ما جعله مهرا لقوله تعالى : (فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (١) ، ولا يرجع بنصف العوض ، لأنه معاوضة جديدة لا ربط للمهر بها.
ثم المراد برجوع الزوج بنصف المسمى هو رجوعه بنصف مثله أو قيمته ، لأن المهر بالمعاوضة قد خرج عن ملكها إلى ملكه خروجا لازما كما لو خرج إلى غيره فيرجع إلى نصف المثل أو القيمة حينئذ ، ويشهد لذلك كله خبر الفضيل بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال عليهالسلام : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليهالسلام : لا مهر لها وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها) (٢).
(٢) لا فرق في الحكم بين كون العوض أنقص من المسمى أو أزيد ، ولا بين أنواع الأعواض لاشتراك الجميع في المقتضي.
(٣) أي نصف المسمى.
(٤) أي العوض.
(٥) أي لا تعلق للمهر بهذه المعاوضة.
(٦) اعلم أن المهر إما دينا في ذمة الزوج وإما عينا خارجية ، وعلى الأول فلو وهبته نصف ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المهور حديث ١.