لأنه (١) بقدر حقه (٢) ، فينحصر فيه (٣) ، ولأنه (٤) لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي ، أو تعذر الرجوع لمانع (٥) ، أو تلف ، والكل منتف (٦).
ويحتمل الرجوع (٧) إلى نصف النصف الموجود (٨) ، وبدل نصف الموهوب ، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف (٩) فيشيع (١٠) ، فيكون حقه (١١) في الباقي والتالف (١٢) ، فيرجع بنصفه (١٣) وببدل (١٤) الذاهب ، ويكون هذا (١٥) هو المانع(١٦) ، وهو أحد الثلاثة(١٧) المسوغة للانتقال إلى البدل.
______________________________________________________
ـ والقول الأخير ضعيف جدا ، لأنه لم يستعجل ملك نصف نصيبه بالهبة ، إذ نصيبه إنما يكون بعد الطلاق لا قبله ، ومن ضعف الأخير تعرف ضعف التخيير ، وأما ضعف ما عن القواعد والمسالك فواضح إذ الهبة ليست لجزء معين من المهر حتى يرجع عليها بنصف الباقي وبنصف قيمة الموهوب فيتعين القول الأول المشهور.
(١) أي الباقي.
(٢) أي حق الزوج إذ له النصف لأن الطلاق قبل الدخول.
(٣) أي فينحصر حق الزوج في الباقي.
(٤) أي الشأن والواقع وهو دليل ثان على القول المشهور.
(٥) كالانتقال.
(٦) لأن الهبة وإن كانت انتقالا للموهوب ، إلا أن الموهوب نصف المهر ، والباقي بقدر حق الزوج فينحصر فيه.
(٧) كما عن القواعد والمسالك.
(٨) الموجود صفة لقوله (النصف) ، والمراد من (النصف) هو نصف المهر أي الباقي فللزوج نصف الباقي.
(٩) أي نصف العين مشاعا.
(١٠) أي الوارد.
(١١) أي حق الزوج.
(١٢) على النصف فيهما.
(١٣) أي بنصف الباقي.
(١٤) أي وبنصف بدل الذاهب.
(١٥) أي التالف.
(١٦) الذي يمنع من الرجوع على العين.
(١٧) وهي التلف أو الانتقال أو التراضي.