(الثامنة ـ للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا) موسرا (١) كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة (٢). ومن حكمها (٣) أن
______________________________________________________
(١) اعلم أن الزوجين إما أن يكونا صغيرين لم يبلغا حد الاستمتاع أو كبيرين ، أو بالتفريق بأن تكون الزوجة خاصة صغيرة والزوج كبيرا أو بالعكس ، وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر أو موسرا وعلى التقادير الثمانية إما أن يكون قد دخل بها أو لا ، وعلى التقادير الستة عشر إما أن يكون المهر حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، وعلى تقدير تأجيله أو بعضه إما أن يحلّ قبل الدخول أو بعده ، فصور المسألة حينئذ ثمانون صورة ، وخلاصتها في مسائل :
الأولى : أن يكون الزوج موسرا والمهر حالا والزوجة غير مدخول بها فيجوز لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، لأن النكاح معاوضة أو شبيه بها فلكل واحد من المتعاقدين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض ، ولخبر زرعة عن سماعة (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه) (١) ، ومفهومه عدم جواز الدخول قبل العطاء وهو دال على جواز امتناعها قبل القبض.
وعلى ما تقرر من جواز امتناع كل من المتعاقدين من التسليم حتى يقبض العوض فلو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض ، ففي المسالك والروضة هنا وكشف اللثام أنه يؤمر الزوج بإيداع الصداق عند من يوثق به وتؤمر الزوجة بالتمكين لأنه طريق الجمع بين الحقين ، ويحتمل إجبار الزوج على التسليم ، فإذا سلّم سلّمت نفسها ، والفرق بينهما أن فائت المال يستدرك وفائت البضع لا يستدرك ، ويحتمل عدم جبر واحد منهما ، ولكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على التسليم حينئذ.
وضعف الأخير ظاهر إذ قد يؤدي إلى بقاء النزاع بعدم البدء من أحدهما ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادة النزاع ، ومع إمكان طريق الجمع بين الحقين لا دليل على إجبار الزوج بالتسليم أولا.
ثم لا فرق في الحكم بين كون المهر عينا أو منفعة أو في الذمة كما هو واضح.
(٢) لأن فيها شائبة العبادة.
(٣) أي حكم المعاوضة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب المهور حديث ٢.