لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا ، لعدم الأولوية ، بوضع (١) الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها (٢) ، ويأمرها بالتمكين.
وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات (٣).
وربما قيل : إنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع ، لمنع مطالبته.
ويضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم (٤) قبل قبض العوض (٥) ، واحترز بالحالّ (٦) عما لو كان (٧) مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على
______________________________________________________
(١) تفسير للتقابض.
(٢) أي إن لم يدفع الزوج المهر إلى الزوجة.
(٣) موسرا كان الزوج أو معسرا ، أما مع يساره فقد تقدم الكلام فيه ، وأما مع إعساره وهي المسألة الثانية فالمشهور على أن للزوجة حق الامتناع حتى تقبض لعين ما تقدم ، ولأن عجز أحد المتعاوضين لا يسقط حق الآخر مما يثبت له ، غايته الفرق بين المسألتين في الإثم وعدمه ، إذ مع اليسار ومطالبتها المهر يجب عليه التسليم لو مكنته من نفسها ، فلو امتنع أثم ، بخلاف ما لو كان معسرا فلا يجب لعدم القدرة ولا اثم عليه عند التأخير.
وعن ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع الاعسار لمنع مطالبته ، وهو ضعيف ، لأن منع المطالبة لا تقتضي وجوب التسليم عليها قبل قبض العوض.
(٤) عليها وهو تمكينها لنفسها.
(٥) وهو المهر.
(٦) أي احترز المصنف بكون المهر حالا.
(٧) أي المهر ، فلو كان المهر بتمامه مؤجلا وهذه هي المسألة الثالثة. فلا خلاف ولا إشكال أنه ليس لها الامتناع من تسليم نفسها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ، إذ لا يجب لها شيء الآن فيبقى وجوب حقه عليها بلا معارض ، فضلا عن كون العقد قد وقع على عدم إيقاف تسليم نفسها على تسليم المهر إذ رضيت بتأخير المهر فيجب عليها التمكين عند طلبه حينئذ.
نعم وقع الخلاف بينهم في أنها لو عصت ولم تمكنه من نفسها حتى صار المهر حالا ، أو أنه مضت المدة ولم يدخل بها لمانع من جهته أو جهتها فهل يجوز لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كما عن الشيخ في النهاية ، أم أنه لا يجوز لها الامتناع كما عن