قبضه ، إذ لا يجب لها حينئذ (١) شيء فيبقى وجوب حقه (٢) عليها بغير معارض ، ولو أقدمت على فعل المحرّم (٣) وامتنعت (٤) إلى أن حلّ الأجل ففي جواز امتناعها حينئذ (٥) إلى أن تقبضه تنزيلا له (٦) منزلة الحالّ ابتداء ، وعدمه (٧) بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب (٨) ، ولأنها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها (٩) على أن لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك (١٠) ، لانتفاء المقتضي (١١) وجهان أجودهما الثاني (١٢). ولو كان بعضه (١٣) حالّا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله (١٤).
______________________________________________________
ـ الشيخ أيضا في المبسوط وتبعه الأكثر ، واستدل للأول بأن النكاح كان على سقوط حق امتناعها إلى الأجل لا مطلقا ، فإذا حلّ الأجل أثّر المقتضي ـ وهو المعاوضة ـ أثره من جواز الامتناع من التسليم قبل تسلم العوض.
وفيه : عدم جواز الامتناع قبل حلول الأجل ليس لوجود المانع من الأجل حتى يؤثر المقتضي أثره بعد عدمه ، بل لعدم المقتضي ، إذ العقد قد وقع على إسقاط حق المرأة من الامتناع قبل تسلمها المهر فلا يكون العقد مقتضيا لجواز الامتناع بعد حلول الأجل فضلا عن استصحاب عدم جواز الامتناع الثابت قبل الحلول إلى ما بعده.
(١) أي حين كون المهر مؤجلا.
(٢) أي حق الزوج عليها من التمكين.
(٣) بأن عصت ولم تمكّنه من نفسها.
(٤) بل حتى مع العذر الشرعي كالمرض والحيض ، أو كان المانع من الوطء من جهته.
(٥) أي حين حلول الأجل.
(٦) للمهر المؤجل بعد حلول الأجل.
(٧) أي وعدم جواز امتناعها.
(٨) أي يستصحب وجوب التمكين ولازمه عدم جواز الامتناع.
(٩) بحيث كان بناء العقد على ذلك.
(١٠) بعد بناء أمرها عند حلول الأجل.
(١١) الموجب لجواز الامتناع قبل تسلم المهر.
(١٢) وهو عدم جواز الامتناع بعد حلول الأجل.
(١٣) أي بعض المهر.
(١٤) فلها أن تمتنع حتى تقبض الحالّ دون المؤجل فليس لها حق الامتناع بالنسبة إليه وإن حلّ كما تقرر سابقا ، وهذه هي المسألة الرابعة.