وإنما يجب تسليمه (١) إذا كانت مهيأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر (٢) وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم (٣) ، لأنّ الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى (٤) وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، لأنه (٥) حقّ ثابت حالّ ، طلبه من له (٦) حق الطلب ، فيجب دفعه كغيره من الحقوق ، وعدم قبض العوض الآخر (٧) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك (٨) موجبا على نفسه عوضا حالا (٩) ، ورضي بتأخير قبض المعوض (١٠) إلى محله (١١).
______________________________________________________
(١) أي تسليم المهر.
(٢) من مرض أو حبس فلا يجب على الزوج تسليم المهر ، لأن تسليم المهر واجب عليه عند التقابض من الطرفين ، وإذا تعذر التقابض من أحدهما فلا يجب على الآخر ، وهذه هي المسألة الخامسة.
(٣) أي لم يلزم على الزوج تسليم المهر.
(٤) فلو كانت صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر فهل يجب على الزوج التسليم قبل إكمالها البلوع ، قولان ، فعن الشيخ في المبسوط أنه لا يجب لتعذر التقابض من الجانبين لعدم إمكان الاستمتاع بها فكيف يحصل التمكين؟
وعن الشارح في المسالك وهنا تبعا للعلامة في القواعد أنه يجب على الزوج التسليم إذا طلبه الولي ، لأن الصداق حق ثابت وقد طلبه المستحق فوجب دفعه إليه ، وعدم قبض مقابله من العوض لا يضر ، لأن الزوج قد أقدم على العقد وهي صغيرة ، فقد أوجب على نفسه المهر وإن لم يستمتع بها ، كما أوجبت الزوجة على نفسها التمكين وإن لم تقبض المهر إذا كان مؤجلا ، وهذه هي المسألة السادسة.
(٥) أي المهر.
(٦) وهو الولي.
(٧) وهو التمكين.
(٨) أي صغيرة يحرم وطؤها.
(٩) وهو المهر.
(١٠) وهو التمكين من نفسها.
(١١) ومحله عند كمالها بالبلوغ.